تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
95
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرّتين ( 1 ) .
--> ( 1 ) الحدائق ج 5 ص 474 والجواهر ج 6 ص 355 - 361 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 657 . ( 2 ) لاحظ متن التهذيب ج 1 ص 224 . ( 3 ) كتاب الخلاف ج 1 ص 47 م 130 . ( 4 ) الحدائق ج 5 ص 474 ومصباح الفقيه ص 657 وغيرهما . [ 1 ] ولغ الكلب الإناء وفي الإناء ( ولوغا ) بالضم : اى شرب ما فيه بأطراف لسانه ، أو أدخل فيه لسانه وحركه ، و ( الولوغ ) بفتح الواو اسم ما يولغ - الولغ : شرب السباع بألسنتها ، ولغ السبع والكلب ، وكل ذي خطم ، وولغ فيها ولغا : شرب ماء أو دما . أقرب الموارد والمنجد ولسان العرب . [ 2 ] وهو مذهب بعض العامة أيضا ، كالشافعي ، والأوزاعي - كما في الخلاف ج 1 ص 47 م 130 . وقال في كتاب فقه السنة للسيد سابق ( ج 1 ص 29 ) الكلب نجس ، ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب ، وروى ذلك عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) أنه قال : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » وقال : رواه مسلم واحمد